عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

323

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فرفع إلى ابن عمر أن يأمر بإعادة الشراء عليها , فإن زاد على ستمائة وإلا فالزموها له بستمائة فاستحسن ذلك مالك , وكان مالك يقول : دمر المسكين . وقد قال مالك فيمن اعطى برأس له في السوق ثمنا قبله رجل بحدثان ذلك , قال يلزمه الأكثر من قيمته أو أعطى به . / وقال أبو بكر بن محمد قال سحنون : لا يضمن إلا القيمة . قال المواز : قال أشهب في ولى أيتام أعتق عبدا لهم وفيه لأمهم الربع : فعتقه جائز ويغرم لهم قيمته . قال محمد : إن كانت قيمة يوم عتقه عشرة ويوم القيام ائة , غرم للأيتام قيمة حصتهم من عشرة , وغرم للمرأة قيمة حظها على مائة . قال مالك وفى العتبية وكتاب ابن حبيب : وغن قال المعتق للشقص : هو مارق أو آبق وشريكى يعلم ذلك . فإن أنكر شريكه , لم يحلف له وقوم سليما بريا إلا أن تقوم بينه . قال أشهب : وإن أقام شاهدا أحلف معه ؛ فإن نكل حلف الآخر ما عمله سارقا ولا آبقا , وإن لم يكن عدلا لم يحلف معه , وحلف المتمسك على العلم . قال محمد : لا يوجب عليه غير العدل يمينا . وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قول أشهب . قال : وقاله ابن الحكم . وقال ابن القاسم . وروى أصبغ انه يقوم سليما لا عيب فيه ولا يحلف له بدعوة إلا أن يقيم شاهدا . ثم رجع فقال : بل يحلف له . قال أصبغ : وبه أخذ . قال ابن حبيب : والقول الآخر أحب إلى . قال مطكرف وابن الماجشون : وغذا قال المعتق لشريكه : لا يقوم على وأنا أعطيك عبدا أصلالحك به وأعتق نصيبك من العبد . أن ذلك جائز عن علما قيمته , ولا يجوز إن جهلاها للخطر كمن صالح عن ميراث مجهول وجب له أو